أعني قوله (وكان ذلك الخ) حكاية لغير المعصوم فلا يبعد إطلاق الحكم لترك الاستفصال ولا ينافي الحكم المذكور تضاعف الجزاء إذا كان في الحرم مع القصد فتأمل جيدا.
وأما صورة الاغراء فالظاهر عدم الخلاف وعدم الاشكال فيها في الضمان لأن الاغراء بمنزلة رمي السهم ويتصور فروض في المقام يستشكل في أحكامه.
منها ما لو أغرى الكلب المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه، ومنها ما لو أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره، ومنها حل الكلب المربوط في الحرم وهو محرم والصيد حاضر، ومنها ما لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو الغير، ومنها ما لو انحل رباط الكلب لتقصيره في الربط، ومع الشك في تحقق التسبيب الموجب للضمان مقتضى الأصل البراءة وعدم الضمان والسبب المذكور في الديات الموجب للضمان بحسب النصوص لا تقتضي الضمان في المقام.
{ومن أحكام الصيد فمسائل الأولى ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة، الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا، وإذا تكرر خطأ دائما ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما أنه لا يضمن}.
أما اجتماع ما يلزم المحرم والمحل فهو المشهور واستدل عليه بقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب وقد مر الاشكال فيه، وبالأخبار المذكورة في الحمام و الطير والفرخ والبيض، وقد سبق الكلام فيهما. وبقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (1) بناء على أن المراد من المضاعفة اجتماع الأمرين ولا يخفى الاشكال فيه كما مر سابقا مضافا إلى كلام الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي الآتي (2) وفيه (فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) حيث أنه لا يلائم