فداء، ولو دل على صيد أو أغرى كلبه فقتل ضمنه}.
الحكم المذكور للتنفير لا مدرك له إلا ذكر علي بن الحسين بن بابويه (قده) وقد يفهم من عبارة التهذيب أن فيه خبرا غير مسند فيكون منجبرا بفتوى الأكثر الذين فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، ثم التنفير والعود محتملان عن الحرم وإليه و عن الوكر وإليه وعن كل مكان يكون فيه وإليه، ولعل القدر المتيقن التنفير عن الحرم إلى الحل إلا أن يتمسك بإطلاق كلماتهم ويستكشف منه وجود خبر مطلق.
وأما صورة رمي اثنين فوجه الحكم فيها صحيح ضريس بن أعين (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ قال: على كل واحد منهما الفداء) (1) ويدل عليه خبر آخر (2) ولا يخفى أنه بعد ملاحظة هذين الخبرين وفتوى الأصحاب على طبقهما لا وجه لدعوى القطع في المسألة السابقة بأنه مع عدم هلاك المغلق عليه لا ضمان ولعله من جهة الاستبعاد علل الحكم في بعض كلماتهم (قده) بالإعانة ولا يخفي أنه لا إشارة في الخبرين إليهما كما أنه لا بد من الاقتصار على المحرمين فلا يجري على المحلين في الحرم.
وأما صورة إيقاد الجماعة النار فالظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور فيها ويدل عليه صحيح أبي ولاد الحناط (قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليهما لحما نكببه، وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع فيها ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم) (3) والظاهر أن كلام أبي ولاد الأخير