جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧
وأما ذبح أو نحر ما يلزم بمنى إن كان حاجا وبمكة إن كان معتمرا فيدل عليه قول الجواد عليه السلام للمأمون فيما رواه المفيد في محكي الارشاد عن الريان بن شبيب عنه عليه السلام (إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة) (1) وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في محكي تحف العقول (والمحرم بالحج ينحر الفداء [بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء] بمكة) (2) وفي خصوص جزاء الصيد مضافا إلى الآية والاطلاق المزبور قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة) (3) والمحكي عن المحقق الأردبيلي (قدس سره) تجويز فداء الصيد في موضع الإصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكة ومنى تمسكا بقول الصادق عليه السلام (في كفارة قتل النعامة إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه الحديث) (4) وبقوله عليه السلام أيضا في خبر محمد (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) (5) وغيرهما وأورد عليه بإمكان دعوى الاجماع على خلافه، ولا يخفى أنه إن لم يثبت الاعراض اتجه القول بالجواز جمعا بين الأخبار، واستشكل في المدارك بعد القول بما قال المحقق الأردبيلي بأن هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد،

(١) الإرشاد ص ٣٤٢، والاحتجاج ص ٢٤٥.
(٢) تفسير القمي ص ١٧٠ و ١٧١ وفي تحف العقول الطبع الحجري ص ١٠٩ و الطبع الحروفي ص ٤٥٣ وفي آخر ص ٤٧٧. وما جعل بين القوسين ليس في طبعاته الثلاث ولكن موجود في منقوله في الوسائل. والظاهر في النسخ المطبوعة من التحف سقط.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٥٣، والاستبصار ج ٢ ص ٢١١ والكافي ج ٤ ص ٣٨٤.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٣٨٧، والتهذيب ج ١ ص ٥٤٤.
(٥) الفقيه كتاب الحج ب ٥ ح ١١. والتهذيب ج ١ ص ٥٤٦.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623