لو فضل بغير ذلك لبينة وأجيب بأن الأخبار المذكورة مع تسليم دلالتها مطلقات وبعد تحكيم المقيد عليها لا مجال للاستدلال بها ولا يبعد أن يقال: إن كان النظر إلى وجوب الكفارة وعدمه فمع صراحة تلك الأخبار لا مجال للقول بوجوبها فيحمل الأخبار الأخر على فرض صراحتها في ثبوت الكفارة على الاستحباب وإن كان النظر إلى أصل الثبوت والمشروعية فلا بد من حمل مثل قوله عليه السلام (عليه كلما عاد كفارة) على العود بغير عمد وهو بعيد ولعله لما ذكر صرح في المتن بقوله (ففي ضمانه في الثانية روايتان أشهرهما - الخ).
{الثالثة لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ضمن المحرم كل بيضة بشاة وضمن المحل عن كل بيضه درهما. الرابعة لم يملك المحرم صيدا معه ويملك ما ليس معه. الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد وميتة فيه روايتان أشهرهما أنه يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة}.
أما ضمان كل من المحل والمحرم فيدل عليه صحيح أبي عبيدة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (1)، وقد يقال بظهور الفتاوي في عدم وجوب غير الشاة حتى مع وقوع الأكل في الحرم على خلاف قاعدة التضاعف لذكرهم هذه المسألة مستقلة عن مسألة التضاعف قلت: لا فرق بين هذا الصحيح وسائر الأخبار المثبتة للجزاء والفداء فكما لا تنافي بينهما وبين ما يدل على التضاعف كذلك لا تنافي في المقام.
وأما عدم ملكية المحرم صيدا معه فقد سبق الكلام فيه وإنه لا يستفاد مما دل على حرمته ووجوب إرساله عدم الملكية بل المستفاد مما دل على ترجيح أكل الصيد للمحرم المضطر على أكل الميتة معللا بالملكية خلافة، وأما ملكية ما ليس معه فقد سبق الكلام فيها، وأما صورة الاضطرار ودوران الأمر بين أكل الصيد وأكل الميتة فيدل على ترجيح أكل الصيد فيها صحيحا ابن بكير وزرارة (عن