أن يختلى خلاه ويعضد شجره الخ) (1) لعله مر في بحث شجر الحرم ومن قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا وقد سبق الكلام فيه.
وأما حرمة الصيد وهو يؤم الحرم فهي محكية عن الشيخ لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام (كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم) (2) بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه وصحيح الحلبي عنه أيضا قال: (إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة) (3) وعن جماعة القول بالكراهة لعدم ظهور الكراهة في الحرمة وعدم التلازم بين الضمان والحرمة على أنه معارض بصحيح ابن الحجاج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال:
إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه) (4) وبهذا الصحيح ظهر عدم الضمان في صورة الإصابة ودخول الحرم والموت ويجمع بينه وبين صحيح الحلبي بحمل ذلك على الندب.
{ويكره الصيد بين البريد والحرم ويستحب لصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم. ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رمى من الحل فقتله في الحرم}.