قوله عليه السلام (هديا بالغ الكعبة) مع ما هو المشهور، وقد يدفع احتمال الجمع باعتبار المضاعفة في الفداء في غير الحمام ونحوه بعدم القائل إذ الأصحاب بين قائل بما ذكر وهو المشهور وبين قائل بتضاعف الفداء مطلقا أو مردد، فالتخصيص خارج عن جميع الأقوال. وفيه إشكال لعدم تحقق الاجماع على نفي ما هو خارج عن الأقوال.
وأما عدم التضاعف إذا بلغ الجزاء إلى البدنة فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال (إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون) (1) ونحوه مرسله الآخر (2) وضعف السند منجبر بالشهرة.
وفي قبالهما قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم القاضي (إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير، وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطيم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنه، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة) (3) وادعي اشتمال هذه الرواية على قرائن دالة على صحة صدورها عنه عليه السلام وقد يجمع بينهما وبين المرسلتين بحمل هذه على الندب وقد مر سابقا أنه على تقدير التعمد واستحقاق العقوبة ومدخلية الكفارة في رفع العقوبة المستحقة يحكم العقل بلزوم الاحتياط.
وأما ضمان الصيد بقتله عمدا وسهوا وجهلا فادعي عليه الاجماع ودل عليه النصوص.