الرجل في وجوب البدنة عليها والحج من قابل.
وأما وجوب الافتراق بالنحو المذكور في المتن فللأخبار المذكورة مع ما ورد في كيفية مرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام (قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وإن يكون معهما ثالث) (1) ومرفوعه الآخر إلى أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال: (المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا أن يكون معهما ثالث) (2).
{ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من القابل وجبره ببدنة، ولو استمنى بيده لزمه البدنة حسب، وفي رواية والحج من قابل ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ولو كان معتمرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام}.
أما عدم لزوم الحج فقد سبق الكلام فيه.
وأما لزوم الجبر ببدنة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه الصدوق مرسلا قال: وقال الصادق عليه السلام: (إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام و قبل أن تلبي فلا شئ عليك وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك) (3) وأما الاستمناء بيده فلزوم البدنة فيه لا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل) (4) إلا أن يستشكل بأنه بعد رفع اليد عن ظهوره كما في المتن