ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك) (1) وعن بعض نسخ التهذيب (وجرح فعرج) وعن بعض آخر كالاستبصار الاقتصار على قوله: (فعرج).
{ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء. ولو جهل حاله ففداء كامل. قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا. وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته، وفي كل واحد ربع وفي المستند ضعف. ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء، ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزم ثلاث قيم. وقال الشيخ - رحمه الله - دم وقيمتان. ولو شرب لبن ظبية لزم دم وقيمة اللبن}.
أما لزوم ربع الفداء في الصورة المذكورة فلصحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام (سأله عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع فإن رأى بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته) (2) وخبره الآخر عنه أيضا (سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء) (3) والظاهر أن المراد من قوله في الصحيح (فعليه ربع قيمته) ربع قيمة الفداء لا الصيد لأقربية الفداء في الكلام، ويحمل رفع الفداء في الخبر الثاني عليه.
وأما صورة الجهل بحال الصيد فلزوم الفداء الكامل فيه يظهر من الصحيح المذكور، والظاهر أنه حكم ظاهري ما دام لم ير رعي وانصلاح الصيد.
وأما مع الجهل بحاله أثر فيه أم لا فلا دليل على لزوم الفداء الكامل لعدم الدليل ومقتضى الأصل البراءة.