منها قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء بعد بيان نصب الإبل وكذا بعد ذكر نصاب البقرة (ليس على العوامل شئ) (1) ولا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار المضمرة قال: (سألته عن الإبل تكون للجمال ويكون في بعض الأمصار أيجري عليه الزكاة كما يجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم) (2) ونحوها رواية أخرى و ثالثة المحمولة على الاستحباب، ثم إن الكلام في صدق العوامل الكلام في صدق المعلوفة ولعل أصالة اتصافها بكونها عاملة على العرف ههنا أوضح، وأما أن الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز فهو المشهور، بل عن بعض دعوى الاجماع، واستدل على المشهور كما ذكره في المعتبر بما رواه سويد ابن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: نهانا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) (3) ويشكل التمسك به فإن الرواية مع تسليم انجبارها بالعمل من حيث السند يشكل من جهة الدلالة من جهة اعتبار الأنوثة فيها مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم فلعل موردها البقر والبعير.
وعن التذكرة نقلها مرسلا بلفظ (الجذع والثني) واستدل أيضا بما عن غوالي اللئالي مرسلا (أنه صلى الله عليه وآله أمر عامله بأن يأخذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني).
ولا يخفى أنه بعد تسليم اعتبار الرواية سندا لا مجال لاستفادة اللزوم للزوم عدم جواز أخذ ما زاد سنه عن الجذع والثني ولا يلتزمون به مع أنه يبعد جدا عدم التعرض في لسان الأخبار مع شدة الحاجة، فلولا مخالفة المشهور لكان الاكتفاء بما يسمى شاة قويا، وقد حكي عن جماعة من المتأخرين الميل إليه أو القول به.
واختلف في مفهوم الجذع والثني فعن كثير من الفقهاء أن المراد من الجذع