المعارضة المذكورة مع أن استفادة ما ذكر من التعابير الواقعة في الأخبار لا تخلو عن إشكال فإنه إذا قيل عصير العنب قبل الغليان حلال لا بأس بشربه لا ينافي هذا القول مع القول بأنه حرام إذا غلا واشتد، وهل يمكن استفادة عدم الحرمة معلقا من التعبير الأول ومما ذكر ظهر عدم الفرق بين المفروض أعني صورة عدم كون السخال بالانفراد نصابا وبين كونها نصابا ومع الانضمام نصابا آخر وحيث استفيد من الأخبار لزوم حلول الحول بالنسبة إلى كل ما يتحقق به النصاب فلو تم ما ينقص عن النصاب في أثناء الحول فلا بد من استيناف الحول من حين تمامه ولو ملك مالا آخر غير ما كمل نصابه كان له حول بانفراده إلا أن يندرج مع المال الأول في نصاب آخر فيجئ الكلام المذكور ولو ثلم النصاب المذكور في أثناء الحول سقط الوجوب لما ذكر ولو كان بفعله قصد الفرار عن الزكاة لانقطاع الملك فيعمه ما دل على نفي الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وهو عند صاحبه ولما دل عليه في زكاة النقدين من الأخبار، نعم قد يتأمل في صورة المبادلة بالجنس حيث أنه وإن لم تبق الشياة مثلا عند صاحبه طول الحول بأشخاصها لكنه يصدق أنه ملك النصاب طول الحول ولعل الأظهر ما هو المشهور من اعتبار بقاء الأشخاص بالنظر إلى الأخبار.
وأما عدم السقوط بعد الحول فهو واضح وقد دل عليه الخبر المتقدم الوارد في السؤال عن هبة الدراهم.
{الرابع: أن لا تكون عوامل. وأما اللواحق فمسائل الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع من الضأن. أو الثني من المعز، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، والحقة هي التي دخلت في الرابعة، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنه ويدخل في الثانية، والمسنة هي التي في الثالثة، ولا تؤخذ الربى، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، و لا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب}.
أما اعتبار عدم كونها عوامل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الأخبار