جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٦
في التنزيل والاقتصار على القدر المتيقن لما كان مجال لرفع اليد عن ظاهر الصحيحة في وجوب الزكاة من دون انتظار أمر آخر.
وأما اعتبار الحول في السخال ومغايرته لحول الأمهات فالتفصيل فيه أنه إذا كانت الأمهات نصابا فولدت في أثناء الحول فمع كون السخال بنفسها نصابا مستقلا أو مكملة لنصاب مستقل كما لو كان خمس من الإبل فولدت خمسا أو سبعا فولدت ثلاثا. أو أربعون من البقر فولدت أربعين أو ثلاثين فمبدء حول السخال من حين استغنائها بالرعي أو من حين النتاج على الخلاف فيجب عند انقضاء حول كل منهما فريضة، ومع عدم كون السخال بنفسها نصابا مستقلا ولا مكملة لنصاب أصلا فلا شئ عليه بل هي نصاب وعفو، فلو كانت عنده أربعون شاة فولدت أربعين ليس عليه إلا شاة لأربعين أعني الأمهات لأن الأربعين الزائدة أعني السخال ليست نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب ولا يقاس هذه بالنصاب المبتدء، والشاهد عليه قوله عليه السلام (وليس فيما دون الأربعين شئ) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فليس الثمانون مصداقين لعموم قوله عليه السلام (في كل أربعين شاة شاة) وأما إذا لم تكن السخال بنفسها نصابا ولا مكملا لنصاب مستقل ولكنها مكملة لنصاب آخر للمجموع كما إذا ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين، ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حول فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك مسنة أو شاتان أو يجب فريضة الأول عند تمام حوله فإذا جاء حول الزيادة لو حظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع فإذا جاء الحول الثاني للأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا فيخرج في مثال البقر في الحول الأول للأمهات تبيع وللعشر عند انتهاء حولها ربع مسنة فإذا جاء الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ويبقى هكذا دائما أو عدم انتهاء حول الزائد حتى ينتهي حول الأمهات ثم يستأنف حول واحد للجميع أوجه: وقد يقال أوجهها الأخير وفاقا لجماعة من الأعلام لوجوب زكاة النصاب الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي و
(٢٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، البيع (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623