جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام أو غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل ويتأكد في النعم}.
أما الحكم المذكور أولا فادعى عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث، زكاة الإبل (وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس يدفع معه شيئا) (1).
والمنسوب إلى الأصحاب (قدس سرهم) أن الخيار في ذلك للمالك لا العامل وعلل بأنه ليس للعامل أن يتعدى عن الحدود الشرعية ويوجب عليه ما لم يعينه الشارع عليه، نعم لو دفع الأعلى ورد إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما ليس له الامتناع من القبول ومطالبة الفرد الآخر إذا لم يجعل الشارع التخيير في ذلك له بل للمتصدق حيث قال يدفع إليه المتصدق هذا أو هذا. نعم للمالك أن لا يقبل منه ذلك حينئذ ويتكلف في تحصيل أصل الفريضة أو بدله الأدنى ويدفعه إليه مع شاتين أو عشرين درهما ثم استشكل في شمول الخبر لو كان قيمة ما يدفعه المالك من الزكاة أقل مما يأخذ من العامل من الشاة وعشرين درهما أو مساوية بدعوى انصراف ما دل على الحكم عن الصورتين ولأن المالك ما أدى شيئا في