حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيه الزكاة) (1).
ثم إنه اختلف في أنه هل يستقر الوجوب بذلك أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر فإن بقي المال على الشرائط يكشف عن استقرار الوجوب وإن اختلت كشف عن عدم وجوبها كما لو حاضت المرأة في أثناء اليوم من شهر رمضان ظاهر فتاوى الأصحاب بل صريح كثير منها الأول ومال بعض إلى الثاني.
حجة القول الأول ظاهر الصحيحة الحاكمة على مثل قوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول).
وحجة القول الثاني أن المتبادر من قوله عليه السلام في الصحيحة المذكورة (إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول) التنزيل بلحاظ شرطية الحول لتنجز التكليف بالزكاة وصيرورتها حقا للفقير لا بلحاظ جميع الآثار فلا ينافيه اعتبار بقاء المال جامعا لشرائط النصاب إلى تمام الحول في أصل تحقق التكليف بحيث لو اختل شئ منهما قبل انقضاء عدد أيامها لا باختيار المكلف كشف عن عدم تحققه في الواقع نظير شرطية بقاء المرأة طاهرة عن الحيض إلى المغرب لوجوب الصوم من أول النهار، ويمكن أن يقال نسلم أن لسان الصحيحة لسان التنزيل لا أن المراد من الحول المعروف مضي أحد عشر شهرا مع هلال الثاني عشر لكن ظاهر الصحيحة أنه مع دخول الشهر الثاني عشر تحقق الوجوب ووجوب الزكاة حقيقة، ومع عدم تحقق سائر الشرائط تمام الحول لا وجوب حقيقة وليس المقام كالملكية في البيع الخياري حيث أنها متحققة في الواقع وقابلة للزوال كما أنه لا تجب الصوم على المرأة مع عدم بقاء الطهر إلى آخر الوقت وكيف يصح الأمر مع العلم بعدم بقاء الشرط ولزوم الاحتياط أمر آخر فلو سلم عدم الاطلاق