زكاة البقر (ليس على النيف شئ، ولا على الكور شئ، ولا على العوامل شئ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية) وموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن صدقات الأموال فقال: (في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ - الحديث) (1).
وأما اعتبار استمرار السوم تمام الحول فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل) (2).
نعم المعروف أنه لا يكون العلف يوما أو يومين لعارض على خلاف العادة منافيا للسوم تمام الحول وقد ينافي هذا مع ما التزموا في بعض الموارد من لزوم الاستيعاب كاستيعاب غسل تمام البدن في صحة الغسل بحيث لو لم يغسل من البدن مثل رأس إبرة لم يصح، وكذا استيعاب غسل مواضع الوضوء إلا أن يدعى الفرق بأن عدم العلف طول السنة بالدقة نادر جدا لا ينصرف الأخبار إلى مثله، كما لم يعتبر في التيمم استيعاب المسح بالنسبة إلى الممسوح بالدقة، حيث أنه كثيرا ما تكون في البشرة نحو خشونة تمنع من وصول الماسح بتمام الممسوح بالدقة.
وأما اعتبار الحول فلا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه النصوص ففي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن قال: - وكل ما لا يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه، وأما حد الحول فهو أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاله تجب الزكاة ولو لم تكمل أيام الحول بلا خلاف ظاهرا، والأصل فيه ما رواه الكليني (قده) عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن