جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٨
الأربع مائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.
وعن المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني في فوائد القواعد وغيرهما - قدس الله أسرارهم - التخيير وقيل في توجيه القول الأول أن المقصود في صحيحة زرارة ونظائرها مما وقع به التعبير بأن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون بيان أن الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن المائة والعشرين لا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع بل يلاحظ العدد خمسين خمسين وأربعين أربعين فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد بهذه الملاحظة فالنصاب حينئذ كل خمسين وكل أربعين فكل جزء يفرض منه بالغا حد الأربعين فهو موجب لثبوت ابنة لبون فيه للفقير وكل ما يفرض بالغا حد الخمسين فهو سبب لثبوت حقة فيه ولكن لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل التبادل إذ المال الواحد لا يزكى أزيد من مرة، وعلى هذا فلو كان المال مائة وخمسين فقد تعلقت الزكاة بمجموعها فلو عمل بعموم قوله (في كل أربعين ابنة لبون) لزم بقاء ثلاثين غير مزكى مع كونها جزءا من النصاب الآخر فمقتضى إطلاق سببية كل من الأربعين والخمسين لثبوت موجبه عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة إلا بالأخذ بما يحصل به الاستيعاب مع الامكان وإلا فالأكثر استيعابا، ويمكن أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاق السببية للزوم المحذور المذكور أعني لزوم أن يزكى المال مرتين لا يبقى ظهور للأخبار فيما ذكر فيدور الأمر بين المعنيين، ويؤيد التخيير قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) فإنه لا بد من شمول الحكم لخصوص ما زادت على العشرين والمائة واحدة.
الثاني: قد يقال: التخيير في مثل المائتين والأربعمائة أو مطلقا لو قلنا به للمالك دون الساعي إذ ليس للساعي إلا إلزامه بدفعه، فإذا كان مفاد حكم الشارع أن ما وجب في ماله ما يقع في كل أربعين ابنة لبون مصداقا له وفي كل خمسين حقة ولم يعين عليه أحدهما فليس للساعي الامتناع.
قلت: مجرد هذا لا يكفي ألا ترى أن المال المشترك فيه إذا كان بيد أحد
(١٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623