الأربع مائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.
وعن المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني في فوائد القواعد وغيرهما - قدس الله أسرارهم - التخيير وقيل في توجيه القول الأول أن المقصود في صحيحة زرارة ونظائرها مما وقع به التعبير بأن في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون بيان أن الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن المائة والعشرين لا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع بل يلاحظ العدد خمسين خمسين وأربعين أربعين فيخرج الفريضة منه على ما يقتضيه ذلك العدد بهذه الملاحظة فالنصاب حينئذ كل خمسين وكل أربعين فكل جزء يفرض منه بالغا حد الأربعين فهو موجب لثبوت ابنة لبون فيه للفقير وكل ما يفرض بالغا حد الخمسين فهو سبب لثبوت حقة فيه ولكن لا على سبيل الاجتماع بل على سبيل التبادل إذ المال الواحد لا يزكى أزيد من مرة، وعلى هذا فلو كان المال مائة وخمسين فقد تعلقت الزكاة بمجموعها فلو عمل بعموم قوله (في كل أربعين ابنة لبون) لزم بقاء ثلاثين غير مزكى مع كونها جزءا من النصاب الآخر فمقتضى إطلاق سببية كل من الأربعين والخمسين لثبوت موجبه عدم الخروج عن عهدة الزكاة المفروضة إلا بالأخذ بما يحصل به الاستيعاب مع الامكان وإلا فالأكثر استيعابا، ويمكن أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاق السببية للزوم المحذور المذكور أعني لزوم أن يزكى المال مرتين لا يبقى ظهور للأخبار فيما ذكر فيدور الأمر بين المعنيين، ويؤيد التخيير قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون) فإنه لا بد من شمول الحكم لخصوص ما زادت على العشرين والمائة واحدة.
الثاني: قد يقال: التخيير في مثل المائتين والأربعمائة أو مطلقا لو قلنا به للمالك دون الساعي إذ ليس للساعي إلا إلزامه بدفعه، فإذا كان مفاد حكم الشارع أن ما وجب في ماله ما يقع في كل أربعين ابنة لبون مصداقا له وفي كل خمسين حقة ولم يعين عليه أحدهما فليس للساعي الامتناع.
قلت: مجرد هذا لا يكفي ألا ترى أن المال المشترك فيه إذا كان بيد أحد