هو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول للأصل وقوله عليه السلام (لاثنى في الصدقة) (1) وقول أبي جعفر عليه السلام (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (2) قلت: لعل هذا ينافي مع ما التزموا به في صورة العلم الاجمالي في التدريجيات كان علم بوجوب شئ اليوم أو غدا من معارضة الأصلين فنقول في المقام مع فرض تحقق النصاب الثاني ولو بعد ستة أشهر مثلا من حول الأمهات البالغة حد النصاب الأول يكون النصاب الثاني مشمولا للأدلة والنصاب الأول أيضا مشمول للأدلة وحيث أنه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد يقع التعارض وليس المقام من قبيل الأسباب والمسببات التكوينية حيث أنه مع تمامية السبب يتحقق المسبب والمانع الغير المتحقق بعد غير قابل لأن يزاحم الموجود ولذا التزموا في صورة العلم الاجمالي بلزوم الاحتياط وسقوط الأصلين في التدريجيات ولعل وجهه أن موارد الشبهة في نظر المولى بحسب الكبرى الكلية ملحوظة على السواء من دون تقدم وتأخر فيها و التقدم والتأخر في مقام الانطباق فمع امتناع شمول الكبرى للموردين خروج بعض معين دون بعض آخر ترجيح بلا مرجح.
وقد يقال في الجواب بأنه قد وقع في جملة من الأخبار الواردة في بيان نصب الأنعام وما يجب في كل نصاب كصحيحة الفضلاء وغيرها التصريح بأن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، ويظهر من هذا التعبير وغيره أن الزيادة قبل أن يحول عليها الحول حالها حال العوامل والمعلوفة التي ليس فيها شئ لا معلقا على حصول شرط ولا منجزا وإنما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليها الحول وفيه نظر من جهة أنه يكفي في المقام اندراجها في الموضوع بعد الحول وإن لم يكن بالفعل فيها شئ لا معلقا ولا منجزا ويتأتى