عليه السلام تفسير الربى بالتي يربى اثنين قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى - و الربى هي التي تربى اثنين - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة) (١) وظاهر هذه الصحيحة عدم عد الربى بهذا المعنى من النصاب كالأكولة وفحل الضراب وهو خلاف المشهور.
وأما عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار فادعي عدم الخلاف فيه، واستدل عليه بقوله تعالى ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (2) وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق) وما رواه الشيخ (قده) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) (3) ولا ذكر للمريضة ولعلها مندرجة في ذات عوار أو يفهم حكمها بالفحوى. وقد يقال: لا دلالة في الخبرين على أنه يجوز للمصدق أن يشاء ذلك على الاطلاق فهو مقصور على ما إذا رأى المصلحة، ويمكن أن يقال لا وجه لرفع اليد عن إطلاقهما إلا دعوى لزوم كون عمل الوكيل والولي والمنصوب من قبل السلطان مقرونا بالمصلحة ولو بنظرهم للانصراف ولعلها غير مسلمة، ولهذا وقع الكلام في لزوم مراعاة المصلحة في تصرفات الولي بالنسبة إلى مال المولى عليه أو عدم المفسدة.
وأما عدم عد الأكولة وفحل الضراب فيدل عليه موثقة سماعة المتقدمة و استدل أيضا بقوله صلى الله وعليه وآله وسلم لمصدقة (إياك وكرائم أموالهم) (4) {الثانية: من وجب عليه شئ من الإبل وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده الأدون دفعها مع الشاتين أو عشرين درهما. ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير