أما عدم التكليف بأداء الصحيحة مع كون النعم مراضا، فالظاهر عدم الخلاف فيه، فكما أن أخبار وجوب الزكاة يشملها فكذلك ما دل على تعيين الفريضة، و ما دل على النهي عن أخذ الهرمة وذات العوار منصرف عن هذه الصورة، واستدل أيضا بأنه هو الذي يقتضيه قاعدة الشركة حيث أن الفقير لا يستحق إلا كسرا مشاعا في الجميع، ويتفرع على هذا ملاحظة النسبة بحسب القيمة فيما لو كان نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر مراضا، وهذا مبني على الشركة، وفيه كلام لعله يأتي إن شاء الله تعالى. ولا يخفى أن ما دل على عدم أخذ الهرمة وذات العوار يشمل ما لو كان بعض النصاب هرمة أو ذوات العوار وقاعدة الشركة يقتضي ملاحظة هذه الجهة وليس بناؤهم على هذه الملاحظة.
وأما جواز الدفع من غير غنم البلد ولو كان أدون فلاطلاق الأدلة فإن ظاهر النصوص أن مطلق الشاة التي يأخذها المصدق مصداق للفريضة الواجبة لا خصوص ما هي من أجزاء النصاب.
وأما عدم الجمع بين متفرق في الملك وعدم ضم مال إنسان بغيره وإن كانا في مكان واحد وإن كانا مخلوطين فالظاهر عدم الخلاف فيه بل لا بد من بلوغ مال كل إنسان حد النصاب وبلوغ المجموع لا يوجب شيئا، ويدل عليه النبوي صلى الله عليه وآله (إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة) (1) والمروي في العلل: (قلت له مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أتجب عليهم زكاتها، قال: لا هي بمنزلة تلك (يعني جوابه في الحرث) ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل و البقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم) (2) وكذلك لا خلاف ظاهرا في أنه لا يفرق بين مالي مالك وإن تباعدا، فمتى بلغا النصاب تجب الزكاة، و عليه حمل ما في بعض الأخبار (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق) (3).