من الضأن ما كمل له سبعة أشهر والثني من المعز ما كملت له سنة، واختلف كلمات اللغويين ومع إجمال المفهوم يكون المرجع إطلاق الأدلة والاقتصار في تقييدها على القدر المتيقن.
وقد يقال مع فرض عدم الاطلاق وإهمال الأدلة من هذه الجهة يكون المرجع أصالة البراءة، وفيه تأمل لأنه بعد فرض تعلق الزكاة بالعين وممنوعية التصرف قبل إخراج الزكاة يشك في حلية التصرف مع عدم تأدية ما هو المتعين جواز الاكتفاء به، وأما إجزاء الذكر والأنثى فلاطلاق الأدلة.
وأما الأسنان المذكورة فالظاهر عدم الخلاف فيها بين الفقهاء واللغويين نعم في خصوص التبيع ذكر الجوهري وغيره أنه ولد البقر في السنة الأولى و لم يعتبروا تمام الحول وإنما اعتبر تمام الحول والدخول في الثانية لقوله عليه السلام في حسنة الفضلاء (في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي) وعن المبسوط أنه قال: قال أبو عبيدة تبيع لا يدل على سن وقال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي إلى أن قال: فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي صلى الله عليه وآله قد بين وقال (تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة) وقد فسره أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام بالحولي انتهى.
وأما عدم أخذ الربى المفسرة بالوالدة إلى خمسة عشر يوما على ما هو المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم فاستظهر اتفاق الأصحاب عليه واستدل عليه بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم، ولا والدة، ولا الكبش للفحل) (1) ولا يخفى أنه لا يستفاد منها التحديد المذكور أعني خمسة عشر يوما وقد علل المنع بما لا يخلو عن الاشكال وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله