لتأثير شرائط الوجوب {ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب عليه لو كان غائبا، ولا يجبر جنس بالجنس الآخر}.
يدل على الحكم المذكور أخبار: منها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليها زكاة) (1).
ومنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقه سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ) (2).
وأما عدم جبر جنس بجنس آخر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويكفي في المقام ما دل على اعتبار بلوغ كل من الذهب والفضة النصاب، مضافا إلى صحيحة زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما و تسعة عشر دينارا أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء، وقال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل كن عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن، قال: لا يزكى شيئا منهن لأنه ليس له شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة) (3).
وفي قبالها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له:
تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ، فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدارهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدارهم في