____________________
أو تالفا، إذ على الأول يكون لنجاسته أثران يتنجزان بالعلم الاجمالي بالنجاسة، أحدهما بطلان الوضوء به، والآخر حرمة شربه، وعلى الثاني ينحصر أثره القابل للتنجز ببطلان الوضوء.
(1) فإن احتمال البطلان هنا لا ينشأ من جهات يعلم بعدم الالتفات إليها حين العمل، فاحتمال الأذكرية محفوظ، وهذا كاف لجريان القاعدة.
(2) لاختصاصها بموارد احتمال الالتفات، كما بيناه في محله.
ثم، مع عدم جريان القاعدة في هذا الفرض، قد يقال: بتصحيح الوضوء، باجراء أصل الطهارة في الماء المتوضي به على اجماله، لأنه يشك في طهارته ونجاسته فعلا، ولا معارض لهذا الأصل لعدم وجود علم اجمالي بالنجاسة حتى تسقط الأصول بالمعارضة.
والتحقيق: أن هذا الأصل من قبيل استصحاب الفرد المردد، فقد يستشكل فيه: بأن أصل الطهارة إن أريد اجزاؤه في واقع الماء المتوضي به فهو إما معلوم الطهارة وإما معلوم النجاسة، وإن أريد اجزاؤه في الماء المتوضى به بهذا العنوان فلا أثر له، لأن الأثر مترتب على طهارة ذات الماء لا على طهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى أن الوضوء بالماء وكونه طاهرا مأخوذان بنحو التركيب والعرضية فلا بد من الوضوء بماء وكونه طاهرا، وهذا يعين اجراء الأصل في ذات الماء، ولو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييد وأخذ الطهارة شرطا بما هي طهارة للماء المتوضي به بهذا العنوان لما أمكن اثبات الشرط باستصحاب الطهارة لكونه مثبتا.
(1) فإن احتمال البطلان هنا لا ينشأ من جهات يعلم بعدم الالتفات إليها حين العمل، فاحتمال الأذكرية محفوظ، وهذا كاف لجريان القاعدة.
(2) لاختصاصها بموارد احتمال الالتفات، كما بيناه في محله.
ثم، مع عدم جريان القاعدة في هذا الفرض، قد يقال: بتصحيح الوضوء، باجراء أصل الطهارة في الماء المتوضي به على اجماله، لأنه يشك في طهارته ونجاسته فعلا، ولا معارض لهذا الأصل لعدم وجود علم اجمالي بالنجاسة حتى تسقط الأصول بالمعارضة.
والتحقيق: أن هذا الأصل من قبيل استصحاب الفرد المردد، فقد يستشكل فيه: بأن أصل الطهارة إن أريد اجزاؤه في واقع الماء المتوضي به فهو إما معلوم الطهارة وإما معلوم النجاسة، وإن أريد اجزاؤه في الماء المتوضى به بهذا العنوان فلا أثر له، لأن الأثر مترتب على طهارة ذات الماء لا على طهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى أن الوضوء بالماء وكونه طاهرا مأخوذان بنحو التركيب والعرضية فلا بد من الوضوء بماء وكونه طاهرا، وهذا يعين اجراء الأصل في ذات الماء، ولو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييد وأخذ الطهارة شرطا بما هي طهارة للماء المتوضي به بهذا العنوان لما أمكن اثبات الشرط باستصحاب الطهارة لكونه مثبتا.