____________________
أو الطرف منحل، لكونه في طول العلم الأول بنجاسة الملاقي - بالفتح - أو الطرف، فيكون الطرف منجزا في المرتبة السابقة على العلم الثاني، ومعه لا يصلح هذا العلم للتنجيز. كذلك قد يدعي في المقام، أن العلم ببطلان الوضوء الواقع أو نجاسة الطرف في طول العلم بنجاسة الإناء المتوضي منه أو الطرف، فيكون الطرف منجزا في المرتبة السابقة، فينحل العلم الاجمالي المتأخر. ويندفع هذا التوهم: بأن بطلان الوضوء بنفسه منجز بالعلم بنجاسة أحد المائين، لأنها تمام الموضوع للبطلان، بخلاف الملاقي - بالكسر - فإنها غير منجزة بنفس العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائين عندهم، لأنها ليست تمام الموضوع لنجاسة الملاقي، بل هي مع الملاقاة. وعليه فبطلان الوضوء منجز على كل حال.
وبما ذكرناه، ظهر وجه النظر فيما أفاده في المستمسك، من امكان المنع من تنجز بطلان الوضوء، بدعوى الانحلال، بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع كاف في انحلال اللاحق بالسابق. ومن أن المتجه بناء على ذلك، التفصيل بين صورة جمع الماء المتوضي به وصورة تلفه، ففي الأولى يبني على الانحلال وفي الثانية على عدمه (1).
ووجه النظر: ما عرفت، من أن دعوى الانحلال في المقام لا أثر لها، لأن المراد بها اخراج بطلان الوضوء عن المنجزية مع أن بطلان الوضوء يتنجز بنفس العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائين، لأنها تمام الموضوع له ففرق بينه وبين نجاسة الملاقي - بالكسر - فإن هذه إنما كان يترقب تنجزها بالعلم الاجمالي الثاني فمع انحلاله يزول عنها التنجيز، وأما بطلان الوضوء، فهو منجز بالعلم بنجاسة أحد المائين، فدعوى انحلال العلم الثاني به لا أثر لها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الماء المتوضي به مجموعا
وبما ذكرناه، ظهر وجه النظر فيما أفاده في المستمسك، من امكان المنع من تنجز بطلان الوضوء، بدعوى الانحلال، بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع كاف في انحلال اللاحق بالسابق. ومن أن المتجه بناء على ذلك، التفصيل بين صورة جمع الماء المتوضي به وصورة تلفه، ففي الأولى يبني على الانحلال وفي الثانية على عدمه (1).
ووجه النظر: ما عرفت، من أن دعوى الانحلال في المقام لا أثر لها، لأن المراد بها اخراج بطلان الوضوء عن المنجزية مع أن بطلان الوضوء يتنجز بنفس العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائين، لأنها تمام الموضوع له ففرق بينه وبين نجاسة الملاقي - بالكسر - فإن هذه إنما كان يترقب تنجزها بالعلم الاجمالي الثاني فمع انحلاله يزول عنها التنجيز، وأما بطلان الوضوء، فهو منجز بالعلم بنجاسة أحد المائين، فدعوى انحلال العلم الثاني به لا أثر لها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الماء المتوضي به مجموعا