وما يلزمه بالنذر، فإن عين زال ملكه عنه، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره، فإن انساق فقد أتى بما وجب، وإن عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ، وإن أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين، فإن لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله، وإن نتج كان الولد هديا.
وأما الأضحية فمستحبة بمنى، وغيره من الأمصار. وأيامه بمنى أربعة، وبغيرها ثلاثة، فإن كان بمنى، وساق الأضحية مع الإحرام، وأشعر أو قلد لم يجز بيعه، ولا هبته،. ولا الأبدال، منه وإن لم بشعر، ولم يقلد جاز ذلك، وإن مات في الطريق لم يلزمه البدل، فإن ساق في الحج نحر بمنى، وإن ساق في العمرة نحر بمكة، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب، إلا إذا احتاج إليه، وتصدق بقيمته.
وما يذبح في الأضحية ضربان: مجزئ، وغير مجزئ. فالمجزئ: مطلق، ومكروه. والأفضل من الأسنان الثني من الإبل، والبقر، والمعز، والجذع من الضان، ومن الألوان البياض، ثم العفرة، ثم السواد.
والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويرتع في سواد.
والمكروه ستة: الجلحاء (1)، والقصماء (2)، والخرقاء (3)، والشرقاء (4)، والمقابلة، والمدابرة (5).