بمقدار الثلث.
وإذا أوصى لأحد بشئ، ولم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه، وبين أن يصرفه في وجوه البر. وإن أوصى بجزء من ماله، أو بسهم، أو بشئ، أو بكثير، أو بحظ، أو نصيب كان الأول وصية بالسبع، والثاني بالثمن والثالث بالسدس، والرابع بثمانين، والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلى رأي الورثة.
وحكم الجيران، والمسلم، والمؤمن، والعلوية، والمنسوبين إلى أحد، أو إلى شئ على ما ذكرناه في فصل الوقف: وتصرف الموصي في الموصى به بالبيع، أو الهبة، أو الوقف، والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية، وله ذلك ما دام حيا عاقلا.
والعترة: الذرية، والذرية: الولد، وولد الولد. وأهل البيت: الأب وإن علا، والولد وإن نزل. وولد فلان: ولده من الطب.
فصل في بيان الهبات الهبة: العطية، وتصح بخمسة شروط: الإيجاب، والقبول، وجواز تصرف الواهب فيه، وكونه ملكا له، ومما يتملك. ويصح بهذه الشروط، ويلزم بالإقباض أو قبض المتهب بإذنه، وله الرجوع فيها قبل الإقباض، فإن وهب من غيره، أو باع، أو أخرجه عن ملكه، أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا.
وإذا وهب لم يخل: إما شرط عليه ثوابا، أو لم يشرط. فإن شرط ثوابا صح ولزم، فإن أثاب سقط رجوعه عنها، وإن لم يثب وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب.
وإن لم يشرط ثوابا لم يخل: إما وهب من ذي قرابة، أو أجنبي.