والرابع: إن كان الهدي من الإبل نحر قائما، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته، وتولى النحر بنفسه إن أمكنه، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح، وإن لم يفعل كفاه الحضور.
ويستحب له أن يقرأ: وجهت.. إلى موضع، وأنا من المسلمين، ثم يقول:
اللهم منك ولك، بسم الله (وبالله) (1) والله أكبر، اللهم تقبل مني.
وإذا حضر الهدي الواجب، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء، والتسمية شرط للاستباحة، والدعاء مستحب.
وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين، وهو قطع الحلقوم والمرئ، والودجين وإن أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه، وأطلق ذنبه.
وإن أراد ذبح الغنم عقل يديه، وفرد رجليه، وأطلق الأخرى، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد. وإن نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية.
وأما الخامس: فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثه، ويهدي إلى الإخوان ثلثه، ويعطي القانع والمعتر ثلثه. ولا يعطي الجزار منه شيئا، ويعطيه الأجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه إن أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه، وبأمينه.
وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع، إلا في شئ واحد، وهو اقترانه بحال الإحرام.
وأما الكفارة، فإن عين ما لزمه زال ملكه عنها، فإن بلغ المنحر ونحر فقد وفى، وإن عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر، وإن لم يعين كفر بما لزمه ونحر، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه.