كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات العطية تقع على ثلاثة أضرب: عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة، وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا. فالأول يقع بأحد أربعة أشياء: الهبات، والصدقات، والأعمار، والأرقاب. والثاني يقع بشئ واحد: وهو الوصية. والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء: بالوقف، والإسكان، والحبس (1).
فصل في بيان الوقف وأحكامه الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر.
وإنما يصح بثمانية أشياء: كون الواقف نافذ التصرف في ماله، والوقف ملكا له، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به، إلا الدراهم والدنانير، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وتسلم الوقف من الموقوف عليه، أو من وليه، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير،