كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق الطلاق أربعة أضرب: واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه.
فالأول: طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف.
والثاني: طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق، والحال بينهما غير عامرة، ولا يقوم كال واحد منهما بحق صاحبه.
والثالث: طلاق الرجل في أحد موضعين: طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها، والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها.
والرابع: أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.
والمطلق ثلاثة: حر بالغ، وغير بالغ، وعبد.
والمطلقة ضربان مدخول بها، وغير مدخول بها. فالمدخول بها ثمانية أصناف: