ثلاثين يوما من هلال شعبان، فإن لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب.
ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه: إما رآه واحد، أو أكثر، أو رؤي في البلد مع عذر، أو مع فقده، أو خارج البلد مع وجود عذر، أو فقده.
فالأول: إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده، وقال: أبو يعلي (1) يلزم الكافة (2).
والثاني: لم يخل إما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة. فالأول: يلزم الصيام الكافة، والثاني: إن رآه اثنان أو أكثر، وكان بالسماء علة وجب الصوم، وهو القسم الثالث.
والرابع: لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفر.
والخامس والسادس: مثل الثاني والثالث.
وروي في السادس: أنه يقبل فيه شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة:
المرأة، والفاسق، والصبي (3).
وإذا رؤي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة، ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره.
وإذا رؤي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر، أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر.
ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلى الليل، ووقت صلاة المغرب والإفطار واحد، والابتداء بالصلاة أفضل، إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء: شدة الجوع، أو العطش، أو انتظار قوم على مائدة. فإذا غابت الشمس أفطر من غير