فصل في بيان أحكام الزفاف وآداب الخلوة، وحكم الإحصان، واتخاذ الوليمة والزفاف يستحب فيه اثنا عشر شيئا،: أن يكون بالليل، وتقديم جميع المهر، أو بعضه، أو شيئا ما إن عجز، وأن يكونا على طهارة، ويصليا ركعتين، ويسأل الزوج ربه تبارك وتعالى ودها ورضاها، ويأخذ بناصيتها إذا دخل عليها، ويستقبل بها القبلة، ويدعو بالمرسوم، ويخلع خفها، ويغسل رجلها إذا جلست، ويصب الماء في جوانب الدار من الباب إلى أقصاها. وينبغي أن يجنب الزوجة في الأسبوع من أربعة أشياء: اللبن، والخل، والكزبرة،، والتفاح الحامض.
والخلوة لم تخل: إما كانت الزوجة لتسع سنين فصاعدا، أو لأقل منها.
فإن كانت لأقل منها لم يجامعها في الفرج، فإن جامعها وأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا، ووجب عليه شيئان: الأرش والإنفاق عليها مدة حياتها. وإن كانت لتسع سنين فصاعدا، وكانت حائضا حرم عليه وطؤها في الفرج، وإن لم تكن حائضا كره له وطؤها في أوقات، وعلى هيئات، وفي مواضع.
واستحب المجامعة في أوقات.
وحرم عليه وطؤها في المحاش.
فالأول سبعة عشر وقتا: ليلة الهلال - إلا ليلة هلال شهر رمضان - وليلة النصف من الشهر، وليالي المحاق، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، والليلة التي قدم من السفر نهارها، والليلة التي يريد في صبيحتها السفر، وفي أول ساعة من الليل، وما بين طلوع الفجر والشمس، وما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وبعد الظهر وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان وبين الأذان والإقامة، وعند الزلازل، وعند الرياح السود، والصفر.