محصن رجم المحصن، وجلد غير المحصن.
وإن تلوط كافر بمسلم أقيم عليه حد الإسلام، وإن تلوط كافر بكافر، أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الإسلام، والحاكم بالخيار في الكافر إن شاء أقام عليه حد الإسلام وإن شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم.
وإن نام رجلان، أو رجل وغلام، وهما مجردان في إزار واحد من غير فعل عزر الرجل، وأدب الغلام، فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.
والحر والعبد، والمحصن وغير المحصن، والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا، وأوقبوا سواء في استحقاق الحد.
واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة، والإقرار على الوجوه المذكورة على سواء. وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل. ومن قبل غلاما عزر، فإن كان الغلام محرما غلظ التعزير.
فصل في بيان أحكام السحق إنما يثبت السحق بالبينة، أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما.
والحد فيه مثل الحد في الزنى، ويعتبر فيه الإحصان، وفقده على حد اعتبارهما في الزنى، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل، والجنون، والبلوغ، والطفولة، والحرية، والأموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب.
فصل في بيان حد القيادة القيادة: الجمع بين الفاجرين للفجور، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس، والإشهار في البلد، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه، ونفي من بلده إلى آخر. وليس على النساء حلق، ولا نفي،