وإن أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالأجرة زاد في اللفظ:
وأنفقت على الأجرة كذا. وإن عمل بنفسه زاد: وعملت عملا أجرته كذا. وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد إلا بعد البيان، فإن باع وعلم المبتاع كان له من الأجل مثل ما للبائع، وإن ابتاع نقدا جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة، وإن ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز إلا بعد البيان.
فصل في بيان بيع الصرف بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط، وهي: التبايع بالنقد، والتقابض قبل التفرق، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس. وإن اختلفت الصفات من النعومة، والخشونة، وجودة الصفة، والرداءة، وكونها صحاحا، دغلة (1).
وبيع الذهب على ثمانية أوجه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وبجوهر الذهب، وبالذهب المخلوط بالفضة، وبالذهب المغشوش، وبيع جوهر الذهب بجوهره، وبيع المخلوط بالمخلوط، والمغشوش بالمغشوش.
فإن بيع الذهب بالذهب لم يخل: إما كان مشارا إليهما أو موصوفين، فإن بيع مشارا إليهما وتقابضا، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه، أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب، وبين فسخ البيع في الكل.
فإن بيع في الذمة، وتقابضا قبل التفرق، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الإبدال لا غير.
وإن بيع الذهب بالفضة مشارا إليهما، وتقابضا، وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين، كان بالخيار بين الفسخ والإمضاء.