يوالي مسلما.
وأما ولاء الإمامة: فهو أن يموت إنسان ولا وارث له بوجه من الوجوه فإن ميراثه للإمام.
فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود والجنين الأسير في بلاد الشرك من المسلمين: إن عرف حياته، ومات له مورث احتفظ بحقه من الميراث حتى يرجع فيأخذ، أو يموت فيورث وارثه إن كان له وارث، أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث، أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يكن إيصاله إلى الإمام.
وإن لم يعرف موته، ولا حياته فهو مفقود.
والحميل: المجلوب في بلاد الشرك، فإن تعارف نفسان منهم، أو أكثر بنسب يوجب التوارث، واعترفا بذلك، ولم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة.
وإذا أقر إنسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد، والوالدين، فإن كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين: كون الصغير مجهول النسب، غير منازع في نفسه.
وإن كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا: إمكان كونه ولدا له، وتصديقه إياه، وكونه غير منازع في نفسه، وكونه مجهول النسب. فإن أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا: إمكان ذلك، وتصديقه إياه.
وإن أقر بمن يرث بغيره، وكان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة وإن لم يكن له بينة، ولا ورثه، وكان المقر به طفلا قبل منه، وورثه الطفل، وهو لم يرث الطفل بحال.
وإن أقر به بالغا، وصدقه قبل منه، وتوارثا.