لم يقربها فيه بجماع إذا كانت المرأة لطلاقها سنة وبدعة، ويعين قدر العوض، وجنسه، ونقده، وعراه من الشرط (1)، والوصف، ويطلقها واحدة على الصحيح من القول.
فإن خالف شيئا من ذلك بطل الخلع، ولم يخل: إما أطلقا، أو قيدت المرأة بالرجوع فيما افتدت، والرجل بالرجوع في بضعها،، وكلاهما جائز. فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال، إلا برضاء الآخر. وإن قيدا لم يخل: إما لزمتها العدة، أو لم تلزم. فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال، إلا بعقد جديد، ومهر مستأنف ويجوز شرط تعجيل الفدية، وتأجيله.
فصل في بيان المباراة والنشوز المباراة إنما تكون من جهة الزوجين معا، فإذا التمس أحدهما من الآخر، وقال: أنا كرهت المقام معك، وأنت كرهته معي، فبارئني على كذا لتعطي المرأة زوجها، أو تترك له شيئا من مهرها، وأجابه الآخر إليه صح بشرطين: تكون الفدية أقل من المهر، وبتطليقها واحدة. ويجوز رجوعها فيما بذلت بشرطين: الرجوع قبل انقضاء العدة، وإرادة الزوج الرجوع في البضع.
وأما النشوز، فقد يكون من جهة الرجل، ومن جهة المرأة أيضا.
فما يكون من جهة الرجل هو أن يكره المقام معها، وتكره هي فراقه. وإماراته غير خافية لمنعه إياها حقوقها من النفقة، والقسم، وغير ذلك. فإن طيبت نفسه بالفعل الجميل، والقول اللطيف، أو تركت حقوقها، أو بعضها له، وإعطائه شيئا من مالها قبل، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما. فإن أصر وآذاها ليأخذ منها