كتاب المواريث التوارث يكون بأمرين: نسب، وسبب.
فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان، والولد، ومن يتقرب بهم، والأقرب يمنع الأبعد إلا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الآخر، إلا إذا كان لأحدهما قربة إلى المورث بوجهين.
والسبب: نكاح، وولاء. والولاء ثلاثة أضرب: ولاء عتق، وولاء ضمان جريرة، وولاء إمامة. وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب، وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب.
والموانع عن الإرث ثلاثة: كفر الوارث مع إسلام الموارث، ورقهما أورق أحدهما، وقتل الوارث مورثه ظلما.
والحجب ضربان: حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الأخوة والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس للأب. وحجب لا للغير وهو ضربان:
حجب من السهم الأعلى إلى الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث، والنصف والربع إلى السدس، والربع والثمن، وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد، وحجب الأبعد