لم يجز لغير الإمام إذمامه، وإن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار.
وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه، ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلى عشرة، وليس لأحد أن يذم على الإمام، ويدخل المال تبعا للنفس في العقد.
وإن استذموا إلى المسلمين ولم يذموهم، وتوهموا من لفظهم الإذمام، فأتوهم لم يجز التعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ليكونوا حربا، فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه، ولولده الصغار من السبي، وإن كان حملا وسبيت أمه، ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام. ولا يجوز الغدر بمن عقد له الذمة، فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم، وردوا إلى مأمنهم بعد استيفاء كل حق لله تعالى، وللمسلمين منهم.
فصل في بيان حكم البلاد إذا فتحت كل أرض تفتح على المسلمين لم تخل من أربعة أوجه: إما فتحت عنوة، أو صلحا، أو بغير إذن الإمام، أو سلموا من غير قتال.
فالأول: كان الخمس لأهله، والباقي لجميع المسلمين.
والثاني: كان حكمها على ما شرط، ولا يصح ذلك، إلا بعد أن يقبلوا أحكام الذمة.
والثالث، والرابع: من الأنفال.
فصل في بيان حكم الأسارى الأسير ثلاثة أضرب: رجال، ونساء، وذراري.
فالرجل ضربان: إما أسر قبل انقضاء القتال، أو بعده.