ثلاثة أشياء: خيار المجلس، وضمان الدرك، ونقد البلد، أو الغالب من النقود إن كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود، وإن لم يكن أحدهما غالبا، ولم يعين بطل العقد.
والثاني: لا يقتضيه العقد، وهو أيضا ضربان:
أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين، وهو تسعة أشياء: أجل الثمن، وخيار المدة، والإقالة، والرهن بالثمن، والإقراض، والإسلاف، والاستسلاف في مبيع آخر، والضامن للعهدة، والإشهاد.
والثاني ضربان: أحدهما قد رغب فيه الشرع، ولزم مثل شرط الإعتاق في بيع المملوك، والآخر قد منع منه الشرع، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك.
وإن كان المبيع بستانا، أو أرضا فيها بناء، أو شجر أو زرع، أو معدن، أو غير ذلك، وقال: بعتك هذه الأرض كان البيع واقعا على الأرض دون ما فيها، وإن قال: بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع، أمكن نقله أو لم يمكن. وإن قال: بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد، فإن كان فيها عين يجري ماؤها لم تدخل فيه، وإن لم تجر دخل فيه.
فصل في بيان خيار الرؤية كل ما يباع موصوفا غير مرئي، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فإن كان على ما وصف كان البيع ماضيا، وإن لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين الفسخ، والإمضاء. وإنما يصح بثلاثة شروط: بيان أوصافه التي يتفاوت الثمن لأجلها، وتعيين جنس الثمن ومقداره.
وإذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب