والمؤجل يلزمه أداؤه عند حلول أجله إذا طولب به، فإن وضع من له الدين شيئا عنه على أن يقضي حالا جاز، وإن زاد من عليه الدين شيئا ليزيد في الأجل لم تصح. وإن مات من عليه الدين حل أجله بموته. وإن مات من له الدين لم يحل الأجل، وإن لم يعرف ورثة من له الدين به وأراد من عليه الدين مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال.
فصل في بيان الوديعة الوديعة: كل مال، أو شئ جعل في يد الغير للحفظ.
وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلا المال المغصوب بثلاثة شروط: إذا عرفه غصبا، ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز، وأمكنه أن لا يدفع إليه.
وهي عقد جائز من الطرفين، وتصح بشرطين: بالقبض، والتسليم. ولم يضمن إلا بثلاثة شروط: بالتفريط، والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا طولب به لغير عذر.
فإذا صار ضامنا، وتلف لزمه قيمة يوم التلف، فإن اختلفا في القيمة، ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين، وإن لم يتلف لم يزل الضمان إلا بالرد، واستأنف الوديعة إن شاء. وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة، فإن ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين إن لم يفرط.
فصل في بيان العارية العارية: عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة، وهي عقد جائز من الطرفين، ويصح بالقبض والتسليم.