ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة، كانت عدتها عدة الحرائر.
والمدبرة إذا مات عنها سيدها، وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته، فعدتها عدة الحرائر، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين. وإن لم يطأها فلا عدة عليها، وإن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء. والمتمتع بها عدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة.
ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة، وهو الامتناع عن كل ما تتوق إليه النفس من المطعوم، والملبوس، والمشموم، والمضمخ به (1)، والكحل، وما يصفي اللون، أو يحسن، ولزوم موضع الاعتداد، فالأولى أن يكون الموضع الذي كانت مقيمة فيه، ويجوز لها الخروج إلى غيره، ولا يلزم لها النفقة، إلا إذا كانت حاملا، فينفق عليها من نصيب ولدها.
فصل في بيان أحكام الرجعة إنما تصح الرجعة للرجل على امرأته بشرطين: أحدهما أن تكون المطلقة مدخولا بها، والثاني أن يكون الطلاق بائنا.
والبائن سبعة أضرب: طلاق من لم يدخل بها، وطلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها، والآيسة من المحيض هي ومثلها، وطلاق المختلعة، والطلاق بعد المباراة، والطلاق الثالث للحرة، والثاني للأمة.
والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف، أو بعد أن تنكح زوجا غير بائن. وكل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي.
فإذا طلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أو اثنتين، ولم تخرج من العدة كان