كتاب القضايا والأحكام فصل في بيان صفة القاضي وآداب القضاء مباشرة القضاء خمسة أضرب: فرض عين، وفرض على الكفاية، ومستحب، ومكروه، ومحظور.
فالأول: لواحد، وهو ثقة من أهل العلم إذا لم يجد الإمام سواه.
والثاني: لمن يضطلع به، ويرغبه الإمام فيه، ويجد غيره.
والثالث: لمن لا يكون له كفاية في المعيشة ويكون من أهله، أو يكون له كفاية ولا يكون مشهورا بالفضل.
والرابع: لمن يكون (1) له كفاية وقد شهر بالفضل، وإن كان أهلا له.
والخامس لصنفين، العالم به إذا كان غير ثقة، والجاهل إن كان ثقة. ولا ينعقد إلا بثلاثة شروط: العلم، والعدالة، والكمال.
فالعلم يتم بالوقوف على الكتاب، والاطلاع على السنة، والتوسط في الاختلاف، والوقوف على الإجماع، والتنبه على اللسان.
والعدالة تحصل بأربعة أشياء: الورع، والأمانة، والوثوق، والتقوى.