فصل في بيان دخول مكة والطواف فإذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه: الغسل عند دخول الحرم، فإن فاته اغتسل إذا دخله من بئر ميمون، أو من الفخ، وتطيب الفم بمضغ الأذخر، ودخول مكة، من أعلاها إذا حج على طريق المدينة، والغسل عند دخول مكة، ودخولها ماشيا حافيا على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد، ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا، والصلاة على النبي آله، والتسليم عليهم عليهم السلام عند الباب، والاستقبال إلى الكعبة إذا نظر إليها، والدعاء بالمروي عند الدخول، وعند ما نظر إلى الكعبة. (2) وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة، ومسنونة، ومحظورة، ومكروهة، ومبطلة وأحكام.
فالمفروضة سبعة أشياء: النية، والابتداء في الطواف بالحجر، والختم به، وأن يطوف سبعة أشواط، وأن يطوف بين المقام والبيت، وأن يطوف متطهرا، وركعتا الطواف في المقام، أو خلفه، أو بحذائه إن كان زحام في المقام.
والمسنونة ستة عشر شيئا، استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له، والإيماء إليه بذلك، ورفع اليدين عنه بالدعاء عند عقد الطواف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله عليهم السلام، واستلام الأركان كلها باليمين وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن، والدعاء في الطواف، والدعاء عند باب الكعبة، والدنو من البيت في الطواف، والرمل في ثلاثة الأشواط الأول، إلا للنساء والعليل والصبي ومن يطوف بهما، والمشي في الأربعة وخاصة في طواف