منها، إلا بعد نصف الليل على كراهية، وإذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.
ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة.
ويتعلق به فرض، وندب.
والفرض ثلاثة أشياء: أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالعظمى، ويرميها خذفا.
والندب ثلاثة عشر شيئا: أن يرمي من بطن المسيل، وعن يسارها، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمروي في ذلك (1)، ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي، وعلى آله عليهم السلام ثم يتقدم قليلا ويدعوا، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه، فإذا أرا أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها، وراعى فيه ما ذكرنا فإذا فرغ منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا، إلا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الأوليين، ووقت الرمي طول النهار.
والفضل في الرمي عند الزوال، فإذا رمى اليوم الأول رمى اليوم الثاني والثالث على ما ذكرنا، فإن أراد الرجوع في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء، أو الصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك، وإن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط:
أحدها: أن ينفر بعد الزوال.
والثاني: أن ينفز قبل غيبوية الشمس.
والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه دم،