غير محصن لم يلزمه شئ. وإن رماه موجها بكلمة يحتمل السب، وغيره، أو غيره بشئ من بلاء الله، أو أظهر عليه ما هو مستورا من بلاء الله عزر، وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا.
والحد في القذف ثمانون، وبالتوبة لا يسقط والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين، ويجلد من فوق ثيابه، وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر.
فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج المختلس: من يستلب الشئ ظاهرا، فإن أظهر السلاح فهو محارب، وإن لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع.
والنباش: من يشق القبور، فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع، فإن فعل ثلاث مرات وفات (1)، فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة.
والمحتال: من يذهب بأموال الناس مكرا، وخداعا، وتزويرا، وشهادة بالزور، وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب، والعقوبة الرادعة، والتغريم، وأن يشهر بالعقوبة.
والمدلس: في السلع والأموال في حكمه.
والمفسد: المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما.
ومن سرق الحر فباعه وجب عليه القطع.
.