فهو في حكم المسلمين، فإن بلغ ولم يصف الإسلام فهو عليه إن كان مولودا على الفطرة، فإن امتنع قتل، وإن حملت امرأته به مسلمة في حال كفره فكذلك، وإن كانت كافرة كان ولد كافر.
وأما المرأة، إذا ارتدت فلم يلزمها القتل، بل حبست حتى تتوب، وضربت في وقت كل صلاة، فإن لحقت بدار الحرب، وظفر بها سبيت واسترقت.
وأما الساحر، فإن كان مسلما وقامت عليه به بينة قتل، وإن كان كافرا عوقب عليه، ومن تنبأ حل دمه، ومن شك بعد الإقرار في صدق النبي صلى الله عليه وآله، أو قال: ما أدري أهو صادق أو كاذب؟ حل دمه، وبمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر، فإن أفطر ثلاثة أيام، سئل هل عليه صومه، فإن أنعم غلظ عليه العقوبة، فإن ارتدع، وإلا قتل، وإن أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل.
ومن جامع زوجته في نهار شهر رمضان، فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد منهما خمسة وعشرون سوطا، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين.
فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ من حفر بئرا ووقع فيها إنسان، أو حيوان، لم يخل من ستة أوجه: إما حفر في ملكه، أو في ملك غيره، أو في موات غير ملك للتملك بالإحياء، أو للانتفاع، به، أو في طريق ضيق، أو واسع.
فالأول: إذا دخل ملكه بغير إذنه، ووقع فيها لم يضمن، وإن دخل بإذنه وأعلمه مكانها إن كانت مغطاة، وحذره إن كانت غير مغطاة، وهو يبصرها فكذلك، إلا إذا كان الداخل أعمى. وإن لم يعلمه مكانها، ولم يبصرها، ووقع فيه ضمن.
وإن حفر في ملك غيره، وكان مواتا بإذنه لم يضمنا، وإن حفر بغير إذنه،