استحبابا، وصلى عن يمينه ركعتين، وألصق خده وبطنه بالبيت بين الحجر وباب الكعبة ويده اليسرى مما يلي الحجر، وصلى ركعتين بإزاء كل ركن، وبدأ بالركن الشامي، وختم بالركن الذي فيه الحجر.
وإذا أراد الخروج من مكة استحب له خمسة عشر شيئا، وهي: أن يطوف طواف الوداع، ويستلم فيه الحجر، والركن اليماني إن أمكنه، ويلتزم المستجار في الشوط السابع ويدعو بما أراد، ويستلم الحجر، ويودع البيت، ويدعو بالمرسوم، ويأتي زمزم ويشرب منها، ويخرج من المسجد من باب الحناطين، ويدعو بالمأثور (1)، ويخر ساجدا على باب المسجد ويقوم مستقبل القبلة، ويقول:
اللهم إني انقلب على أن لا إله إلا الله.
ويكره الخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بهما، وإذا أراد الرجوع إلى أهله اشترى بدرهم تمرا وتصدق به.
فصل في بيان مناسك النساء المرأة ذات زوج، وغير ذات زوج. فذات الزوج ثلاثة أضرب: إما لزمها حجة الإسلام، أو وجبت عليها بالنذر، أو أرادت التطوع به . فالأول: يلزم زوجها أن يأذن لها، فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه، بل وجب فإن ساعدها زوجها، أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه، ويستحب لهم ذلك، وإن لم يساعدها أحد حجت دونهم.
والثاني: إن نذرت قبل التزوج، أو بعده بإذنه فهو في حكم حجة الإسلام، وإن نذرت بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
والثالث: لا يجوز لها ذلك إلا برضاء الزوج.