باب في بيان حكم الوزان والناقد والمنادى والكيال والواسطة الوزان: إما يزن الثمن وأجرته على المبتاع، أو المتاع وأجرته على البائع.
وأجرة الناقد، والدلال على المبتاع. وأجرة المنادي والكيال على البائع.
والواسطة إن نصب نفسه للبيع فأجرته على البائع، وإن نصب للشراء فأجرته على المبتاع، وإن نصب نفسه للأمرين فأجرته على من عمل له. وإن أعطاه المتاع التاجر، وواجبه البيع كان أصل المال للتاجر، والربح للواسطة، والوضعية عليه.
وإن لم يواجبه البيع، وبين له بيعه لم يكن له خلافه، فإن خالفه لم ينعقد بيعه، فإن باع وتلف غرم، وإن لم يبين له بيان البيع لزمه أن يبيع نقدا بقيمة المثل بنقد البلد، فإن خالف ورضي التاجر صح، وإن لم يرض لم يصح البيع، فإن فات ضمن تمام القيمة نقدا، فإن اشترى به متاعا آخر، وكان قد ضمن من التاجر كان المتاع له دون التاجر، وإن لم يضمن من التاجر ثمنه، وناب عن التاجر في البيع والابتياع كان المتاع للتاجر، وإن لم ينب عنه كان المتاع للواسطة، وعليه قيمة متاع التاجر.