شئ إلا أن يؤدي ذلك إلى مفسدة، فإذا أدى إليها، فالأولى إجابته إليه.
وأما المحلوف به فأسماء الله تعالى، أو صفات ذاته، أو ذاته بحق، والله، والرحمن، والرب، والعزيز، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والذي بعث محمدا، والذي أنزل الفرقان، والذي علم السر، ورب العرش، ورب الكعبة، والعالم بالسرائر، والحي القيوم، والذي أصوم له وأحج، والذي أسلمت له، وما أشبه ذلك.
ولا يجوز اليمين بغير الله تعالى على وجه، وإن حلف بالبراءة من الله تعالى، أو من رسوله عليه السلام، أو من أحد الأئمة عليهم السلام لم يكن يمينا، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر، وإن استثنى في اليمين بمشيئة الله تعالى، وكان متصلا، أو في حكمه لم ينعقد.
والتنزه عن اليمين على كل حال أفضل، وإن كان صادقا، إلا إذا أدى إلى ضرر يجحف به، ويجتنب اليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار بلاقع، فصل في بيان النذر النذر: التزام طاعة لله تعالى بشرط حصول أمر غير محظور، أو اندفاع أمر مكروه.
والنذر مشروط، وغير مشروط. والمشروط إن كان الشرط والمنذور فيه كلاهما أو أحدهما معصية لم ينعقد، وإن كان الشرط طاعة والمنذور فيه أيضا طاعة، أو أمرا مرغوبا فيه غير قبيح صح.
ولم يخل: إما نذر لله تعالى، وقال،: لله علي كذا إن كان كذا، أو نذر مطلقا، وقال علي كذا إن كان كذا، أو قال: علي كذا.
فالأول لم يخل: إما عين بوقت، أو لم يعين. فإن عين بوقت، وأمكنه الوفاء