وذرق الدجاج، والخمر، وكل شراب مسكر، والفقاع، ولعاب الكافر، والناصب، والكلب، والخنزير، والمسوخ، وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل، وكل قطعة منه، وكل ما أبين من الحي، وجسد الميت من غير الآدمي - إلا ما ليس له نفس سائلة، سوى الوزغ، والعقرب - وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين، ولبن الصبية.
والنجاسة مرئية، وغير مرئية، فالمرئية يجب إزالتها، ولو كانت مقدار رأس إبرة، وغير المرئية إذا علم، أو غلب على الظن، فكذلك.
وما تستحب إزالته فاثنا عشر شيئا، وهي: بول الدابة، والبغال، والحمير - وروي وجوب ذلك - (1)، وأرواثها، وذرق غير الجلال من الدجاج على رواية، وبول ما يؤكل لحمه، وعرق الجنب من غير حرام. وعرق الحائض، والمذي، والوذي، وطين الطريق بعد ثلاثة أيام ما لم تغلب النجاسة عليه. والقئ ما لم يأكل شيئا نجسا، وبول الصبي قبل أن يطعم. وإنما يجب صب الماء على بول الصبي، وغسله مستحب.
فصل في بيان حكم التطهير ما يلزم تطهيره للمكلف خمسة أشياء: بدنه، وثوبه، وخفه، وسلاحه، واناؤه.
فأما تطهير البدن من النجاسة. إذا وجد الماء وكانت النجاسة مرئية، أن يغسله ويدلك الموضع الذي أصابته، حتى يزيل العين والأثر، وإن لم يجد الماء: أن يتتبع أثرها حتى يزيل عينها بالخرق، أو بالأحجار، وإن لم تكن مرئية - وكان من مس الحيوانات التي ذكرناها رطبة - صب عليها الماء وغسلها، أي المواضع التي أصابتها، وإن كانت يابسة مسحها بالتراب، وإن اشتبه عليه الموضع من جميع