وأم الولد، وعتيق المعتق إذا مات المعتق، فإذا ثبت له الولاء ضمن الجريرة، وميراثه لمن له ولاؤه على ما سنذكره في كتاب المواريث.
والولاء للمعتق ما دام حيا، رجلا كان أو امرأة، فإذا مات، وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث. والأب يقاسمه على رواية.
وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته، والأم لا ترث الولاء على الصحيح، والأخ من قبل الأب، والأم، أو الأب وحده يرث دون الأخ من قبل الأم على ترتيب سائر المواريث، وإن كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها.
فصل في بيان الكتابة الكتابة: من عقد شخص على مملوك له على مال مقدر يؤديه إليه في نجوم مخصوصة أو نجم مخصوص ليعتق بأداء المال إليه.
والكتابة إذا التمسها أحدهما أو كلاهما مستحبة بخمسة شروط، وهي: إذا كان العبد مكتسبا، ذا أمانة، غير طفل، ولا مجنون، ولم يغل بثمنه، وهي تشبه البيع من وجهين: تعيين الأجل، والعوض. ويفارقها البيع من وجه، وهو شرط الخيار، وهي تخالف البيع من وجهين: امتداد خيار العبد، واحتياجها إلى الأجل.
وتصح بأربعة شروط: بالنية، وتعيين الأجل واحدا كان أو أكثر، ووصف العوض ثمنا كان أو عروضا، وبيان مقدار ما يؤدي في كل نجم.
والمكاتب حرمن وجه، وهو صحة تصرفه في خمسة أشياء: البيع، والشراء، والاستسلاف، وطلب الشفعة، والهبة من (1) سيده.
وعبد من وجه، وهو حجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا: الهبة من غير