الأقرب، لاجتماع السببين فيه، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة.
ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الإرث أحد، والزوجان لاحظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجبهما أحد عن أصل الإرث، ولا عن بعضه إلا ولد الولد، فإنه يحجبه الولد عن أصل الإرث. ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الأعلى إلى الأدون، وكذلك ولد الولد. ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به، وبمثله، ومن يتقرب بالوالدين، ولا يحجب الوالدان من يتقرب بالولد، وإنما يحجبان من يتقرب بهما.
فصل في بيان السهام المفروضة السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد، وسهم البنت، وسهم الأخت لأب وأم، والأخت لأب. ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن سفل، وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه. ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والثلث، والسدس والنصف.
والثمن سهم الزوجة، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد. ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: النصف، والثلثين، والثلث، والسدس.
والثلثان وهو سهم ستة: سهم البنتين، والأختين لأب وأم، والأختين لأب وحده مع عدم الأختين لأب وأم. ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلث، والسدس،