له الرجوع فيها من غير تجديد عقد ومهر. وإن خرجت من العدة كان بائنا، ولم يكن له الرجوع فيه، إلا بتجديد عقد. وإن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره على الشروط المعتبرة.
وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة.
والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها، ولم يطلقها ثلاثا.
وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض، ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة، وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور. فإن اختلفا في تقديم الطلاق، وتأخيره من غير بينة كان القول قول من ادعى التأخير، إلا في النفقة للزوجة، ويلزمها الاعتداد من الوقت الذي تدعى.
والمراجعة ضربان: قول، وفعل. فالقول أحد ستة ألفاظ: راجعتها، وارتجعت، ورددت، وأمسكت، وتزوجت، ونكحت. والفعل أربعة: الوطء، والقبل، واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق. ويزداد للأخرس واحد، وهو كشف المقنعة عن رأسها. والإشهاد فيها مستحب.
فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول إذا تزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة، ولم يشرط طلاقها ولا ارتفاع النكاح بينهما، ولإفساد العقد إذا أباحها للأول، ودخل بها، وكان النكاح دائما صحيحا حلت للأول بخمس شرائط:
أولها: أن يتزوج بها نكاحا شرعيا صحيحا دائما بعد ما خرجت من العدة.
وثانيها: أن يتزوج بها بعد ما اعتدت عدة كاملة.
وثالثها: أن تكون ممن يصح منه الدخول، ويذوق كل واحد منهما عسيلة